المحقق الحلي

252

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

السادسة : إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صحّ وبطلت الشفعة لأنه حقّ مالي فينفذ فيه الصلح . السابعة : إذا تبايعا شقصا ، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع لم يسقط بذلك الشفعة ، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما ، وفيه تردّد ، لما فيه من أمارة الرضى بالبيع . الثامنة : إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع ،

--> ( 1 ) اي مالك الشقص واخر غير الشفيع . ( 2 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن من الدلالة على الرضى بالبيع فتسقط الشفعة كما لو رضي بالبيع ولان البيع انما يتم به ومن عدم كون مطلق الرضى بالبيع مسقطا لها لأن البيع هو السبب في ثبوتها . ( 3 ) أي في المبيع .